السيد محسن الحكيم
112
مستمسك العروة
( مسألة 5 ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ( 1 ) ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار ( مسألة 6 ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه ( 2 ) . كما إنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه . ( مسألة 7 ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم ( 3 ) . ( مسألة 8 ) : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار ( 4 ) أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .